Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22212/2120 بتاريخ 22/1/2021 : سقوط حق المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور عام واحد من تاريخ استحقاقها

J P 22212/2120/202122 janvier 2021

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. العبرة في تكييف النزاع الشغلي ليست بتعدد الأجراء أو تزامن الدعاوى، وإنما بطبيعة الطلب والمسألة الخلافية، فإن انصرفت المطالبة إلى تحصيل مستحقات ناشئة عن تنفيذ عقد شغل بما يحقق مصلحة شخصية للأجير ظل النزاع فرديا من اختصاص دوائر الشغل.
  2. يعد النزاع جماعيا متى تعلّق بصعوبة ناشئة عن تنفيذ العقد الجماعي وتمس بمصلحة مشتركة ومتحدة لفئة من العملة من خلال الخلاف حول تأويل أو تطبيق قاعدة قانونية أو ترتيبية أو تعاقدية على وجه يهم جماعة الخاضعين لها ابتداء لا مجرد آثارها المالية اللاحقة.
  3. لا يصح الاحتجاج بنص ترتيبي سابق تم إلغاؤه بقانون لاحق لتنظيم مدة العمل بعد صدور مجلة الشغل، وتظل العلاقة الشغلية في القطاع خاضعة للاتفاقية القطاعية المشتركة ومجلة الشغل باعتبارهما الإطارين المنظمين للعلاقات بين المؤجرين والعملة متى دلّ منطوق الاتفاقية على انطباقها على جميع العملة دون تمييز.
  4. يسقط القيام بمطالبة دفع المنح المنصوص عليها بالفصل 119 وبهذا الفصل بمرور عام واحد، ويحسب هذا الأجل من تاريخ استحقاق منحة الراحة السنوية، ويتعين حصر المطالبة في الفارق ضمن السنة الأخيرة دون ما سبقها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.