الحمد لله الجمهوريـــة التونسيــة محكمة التعقيب قـــرار تــعــقــيــبــي جزائي الدائرة الخامسة و العشرون عدد القرار:22388 تاريخه:23 /11/2021 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ12/4/2021من طرف الاستاذ ***** ***** في حق منوبه ***** ***** والمضمن تحت عدد 8358. وذلك طعنا في قرار دائرة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22388 بتاريخ 23/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يتعين على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إعلام مذكرة الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن.
- يستوجب سقوط الطعن لعدم احترام آجاله التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا باعتباره أثرا قانونيا مباشرا للإخلال بالإجراء المقرر قانونا.
- تثير المحكمة من تلقاء نفسها آجال السقوط المتعلقة بممارسة الطعن لأنها من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام ولا يتوقف إعمالها على تمسك الخصوم بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.