الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمــد لله محكمة التعقيب عدد القرار 30559 تاريخه :31/01/2022 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 08/02/2021تحت عدد 44248 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب من شركة ***** وشركاؤه للمحاماة نيابةعنشركة ***** المالية في شخص ممثلها القانوني مقرها ب***** ضد1- هيئة السوق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30559 بتاريخ 31/01/2022 : لا تقبل مباشرة الطعن بالاستئناف في القرارات الفردية لهيئة السوق المالية إلا ممن كان طرفا مشمولا بالقرار المطعون فيه
Principe juridique
- تحديد طبيعة قرارات هيئة السوق المالية يرجع إلى أحكام القانون المنظم لها الذي يميز بين القرارات العامة ذات الصبغة الترتيبية والقرارات الفردية التي لا تتسم بآثار قانونية عامة.
- اختصاص محكمة الاستئناف بتونس بالطعن في قرارات هيئة السوق المالية يقتصر على القرارات غير ذات الصبغة الترتيبية، مع بقاء سير إجراءات الطعن وشروطه خاضعة للقواعد العامة المنظمة للطعون متى لم يرد نص خاص مخالف.
- لا يرفع الاستئناف إلا ممن كان مشمولا بالقرار المطعون فيه، بحيث تنتفي الصفة متى كان القرار موجها إلى أطراف محددة دون الطاعن ولو ترتبت عن القرار آثار غير مباشرة عليه.
Textes appliqués
- الفصل 185 ممم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 152 م مم ت-الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 40 من القانون عدد 117 لسنة 1994-الفصل 34 من القانون عدد 117 لسنة 1994-الفصل 6 من القرار العام عدد 20 لهيئة السوق المالية المؤرخ في 26 ديسمبر 2013-الفصل 29 من القانون المنظم لهيئة السوق المالية-الفصل 30 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر1994-الفصل 54 من القانون المذكور-الفصل 28 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14/11/1991-الفصل 63 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.