الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله، محكمة التعقيب عدد القضية:30782 تاريخ الحكم:02/02/2022 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد44301 والمقدم بتاريخ 17/02/2021 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30782 بتاريخ 02/02/2022 : لا يثبت التفويت في عقار مسجل إلا بتعبير صريح عن إرادة الدولة
Principe juridique
- التفويت في العقار لا يثبت بالتلميح أو التضمين وإنما يستوجب تصريـحا واضحا وصريحا عن إرادة المتفوت في نقل الحق.
- المراسلة الإدارية المتضمنة المصادقة على مبدأ التفويت لا تنهض بذاتها دليلا على حصول التفويت القانوني ما لم تقترن بالتزام صريح بنقل الملكية أو بإبرام عقد نهائي محدد المحل.
- محضر التحويز الذي يخلو من إمضاء ممثلي الادارة لا يعتمد لإثبات التزام بنقل الملكية ولا يعتبر سندا ناقلا لها طبقا للقانون.
- تحدد إرادة الطرفين الصريحة في عقد البيع ضمن الحدود المضمنة بالكتب الاصلي والكتب التوضيحي، ولا تمتد إلى عقارات غير مدرجة فيهما ما لم يثبت اتفاق صريح على إدراجها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.