الجمهورية التونسية وزارة العدل المحكمة الابتدائية ب***** القضية عدد 33109 تاريخ الحكم:30/08/2012 الحمد لله أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ب***** بجلستها العلنية المنعقدة يوم30/08/2012 برئاسة وكيل رئيسها السّيد ***** وعضوية القاضيين السّيدين ***** و***** وبحضور ممثل النيابة العمومية السيد ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيد *****
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 33109 بتاريخ 30/08/2012 : ثبوت جريمة استهلاك مادة مخدرة بقيام نتيجة التحليل الطبي كقرينة إدانة
قرار ابتدائي عدد 33109 بتاريخ 30/08/2012 : ثبوت جريمة استهلاك مادة مخدرة بقيام الدليل الفني على وجود المخدر بجسم المتهم
Principe juridique
- تقوم جريمة استهلاك مادة مخدرة متى ثبت أن الشخص استهلك نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا، ويكفي لإسناد الإدانة قيام الدليل الفني على وجود المخدر بجسمه مقترنا بإقراره بالاستهلاك.
- إذا استخلصت المحكمة من وثائق الملف ثبوت عناصر التجريم المنصوص عليها قانونا، تعيّن عليها ترتيب الجزاء السالب للحرية والجزاء المالي في الحدود التي يقرّرها النص الزجري دون اشتراط دليل إضافي يتجاوز ما يثبت الواقعة ونسبتها.
- تحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه عملا بالنص الإجرائي المنظم لذلك متى انتهت المحكمة إلى الإدانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.