الجمهورية التونسية الحمــد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 30956 تاريخه:16/11/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 25/02/2021 تحت عدد 3745 من طرف المحامي الأستاذ ***** في حــق:***** القاطن ب*****. ضــد: 1) ***** القاطن ب***** 2) ***** القاطن ب***** 3) ***** القاطن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30956 بتاريخ 16/11/2021 : للقاضي الاستعجالي أن يقضي بالخروج لانعدام الصفة متى دلّ ظاهر الأحكام النهائية على زوال سند التواجد دون مساس بأصل الحق
Principe juridique
- سلطة القاضي الاستعجالي تنحصر في تقدير ظاهر الأوراق والمستندات لاستنباط مبلغ الجد في النزاع واتخاذ الإجراء الحمائي الملائم دون أن يفصل في أصل الحق أو يمسّ بجوهره.
- ثبوت زوال سند التواجد بالعقار من ظاهر الأحكام الباتّة يجعل الصفة في البقاء غير قائمة ويبرّر القضاء بالخروج كتدبير وقتي لحفظ الحقوق متى تحقق الخطر.
- توفر الصفة في دعاوى الخروج لا يتوقف على مراكز الخصوم في القضايا السابقة وإنما على ثبوت الملكية في العقار المطلوب حمايته من ظاهر المؤيدات المعروضة.
- قيام بعض الشركاء دون غيرهم لاتخاذ إجراءات تحفظية لحفظ المشترك جائز قانونا متى كان المقصود المحافظة على الشيء المشاع دون تخصيص أو فرز للمنابات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.