الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـــــد39524د القضيـــة تاريخـــه : 04/05/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10/06/2016 من الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن ***** ***** ***** ***** محل مخابرته(ها) بمكتب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39524 بتاريخ 04/05/2017 : كفاية ترسيم الحق بالسجل العقاري لإسناد دعوى كف الشغب عند نزاع الحدود
Principe juridique
- العقارات المسجلة تخضع للقواعد الواردة بالكتاب الاول من مجلة الحقوق العينية بما يجعل حجية الترسيم بالسجل العقاري أساسا لتحديد نطاق الحقوق العينية محل الحماية.
- عند نشوء نزاع بين المالكين حول الحد الفاصل بين العقار المرسم يكفي ثبوت ترسيم الحق بالسجل العقاري لإسناد دعوى كف الشغب دون توقف ذلك على إجراءات أخرى لإثبات أصل الحق.
- لا تستوجب دعوى كف الشغب المتعلقة بعقار مسجل ادخال ديوان قيس الاراضي في النزاع متى استبان ثبوت الشغب على ضوء المؤيدات الفنية المعتمدة من محكمة الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.