الجمهورية التونسية الحمــد لله وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 39783 تاريخه: 18 ماي 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في9ديسمبر 2021 تحت عدد 13740 من قبل الأستاذ *****. نيابة عن: شركة ***** للتجارة في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ***** معرفها الوحيد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39783 بتاريخ 18/05/2022 : عدم قيام قاعدة تعطيل التتبعات إلا بثبوت إخضاع المؤسسة لإجراءات التسوية القضائية
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة تعطيل إجراءات التقاضي والتتبع الفردية لمجرد التمسك بطلب التسوية القضائية، بل يتوقف إعمالها على ثبوت إخضاع المؤسسة فعلا لإجراءات التسوية وفتح فترة مراقبة بشأنها.
- الخطأ في تحديد القانون الواجب التطبيق أو في تسبيب الحكم لا يوجب النقض متى كانت النتيجة التي انتهى إليها القضاء سليمة قانونا ويمكن لمحكمة التعقيب تقويم السند المعتمد وتأسيس الرد على التعليل القانوني الصحيح.
- الدفع المستند إلى الانتفاع بتعطيل التتبعات يرد إذا لم يقدم من يتمسك به ما يثبت صدور قرار بات في فتح إجراءات التسوية القضائية، لأن مجرد عدم الحسم النهائي في مطلب التسوية لا يحول دون مباشرة الدعاوى الفردية ضده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.