ع/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ40164.2016ـدد القضيـــة تاريخـــه :17/05/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 04/07/2016 تحت عـ28613ـدد من الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : شركة ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني ضد : شركة *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40164.2016 بتاريخ 17/05/2017 : انتفاء مماطلة المدين عند خلو الالتزام من أجل وعدم تضمين الإنذار أجلا معقولا للوفاء
Principe juridique
- لا تقوم مماطلة المدين إلا إذا كان الالتزام محددا بأجل وانقضى دون وفاء، أما إذا خلا الالتزام من الأجل فلا تثبت المماطلة إلا بإنذار يطلب الوفاء في مدة معقولة مضبوطة صلبه مع التنبيه بانحلال الدائن من التزامه عند انقضائها.
- استناد محكمة الموضوع إلى القواعد العامة لآثار عدم التنفيذ لا يعفيها من التثبت ابتداء من شرط الأجل أو الإنذار المحدد لأجل معقول، لأن قيام المماطلة يظل رهينا باستكمال هذا الشرط الجوهري.
- فسخ الالتزام على أساس مماطلة المدين لا يكون صحيحا إلا عند تحقق المماطلة وفق شروطها القانونية، إذ إن تخلف الأجل في العقد وتخلف تحديد الأجل في الإنذار يمنع ترتيب آثار المماطلة ومنها الفسخ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.