وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده، القضية عدد 40130 تاريخ القرار 31 ماي 2017 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29 جوان 2016 عدد 28577 من شركة المحاماة ***** و شركاؤه المحامي لدى التعقيب نيابـــة عن : المصرف ***** للتجارة في شخص ممثلها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40130 بتاريخ 31/05/2017 : استحقاق التعويض عن إنهاء العلاقة التعاقدية المشابهة لا يقوم إلا بثبوت التعسف في استعمال الحق
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع بشرط أن يقوم اجتهاده على معطيات لها أصل ثابت بأوراق الملف وأن يكون التعليل سائغا ومؤديا إلى النتيجة دون تحريف.
- فقدان أرباح محتملة مترتب عن إنهاء العلاقة التعاقدية لا يعد خسارة موجبة للتعويض ما لم يثبت أن الإنهاء انبنى على مخالفة للعقد أو على تعسف في استعمال الحق.
- تعسف المتعاقد في استعمال حقه في إنهاء العقد لا يستخلص بمجرد الادعاء بل يتطلب قيام دليل على نية الإضرار أو على إحداث ضرر فادح كان بالإمكان تجنبه دون خسارة على صاحب الحق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.