الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـــــد40132د القضيـــة تاريخـــه : 25/05/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30/06/2016 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن بنك ***** ( ***** سابقا) في ش م ق والكائن مقره ب***** ضد شركة ***** في ش م ق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40132 بتاريخ 25/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها وجيها
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على فهم محكمة الموضوع للوقائع ولا على تقييمها للأدلة ولا على مناقشة أعمال الخبير متى استندت في ذلك إلى تعليل وجيه واقعيا وقانونيا.
- حجية الامر المقضى به تمنع إعادة طرح النزاع الذي اتصل به القضاء واكتسى تلك الحجية متى كان موضوعه قد حُسم بمقتضى قرار سابق قائم على عناصر التحقيق المعتمدة.
- لا يُحمَّل الخصم عبء إثبات أمر سلبي، ويبقى عبء الإثبات على من يدعي واقعة إيجابية مؤسِّسة لحقه ولا يعفيه من ذلك التعلل بعدم مسك الكشوفات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.