ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ40089.2020ـدد القضية تاريخـــه :12/10/2022 أصـدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة. في حق: صندوق ضحايا حوادث المرور مقره بـ***** ***** ***** ***** *****. ضــد : 1-***** ***** ***** قاطن ب***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40089.2020 بتاريخ 12/10/2022 : سريان أجل التمسك باستثناء الضمان لا يبدأ إلا من تاريخ ثبوت توصل شركة التأمين بوثائق البحث بصفة رسمية
Principe juridique
- أجل التمسك باستثناء الضمان في مادة التأمين لا ينطلق إلا من تاريخ ثبوت توصل شركة التأمين بصفة رسمية بما يفيد تسلمها وثائق البحث المتعلقة بالحادث، وفي غياب هذا الثبوت ينطلق الأجل من تاريخ تبليغ شركة التأمين لعريضة الدعوى المرفقة بنسخة من محضر البحث.
- لا يكون استثناء الضمان قابلا للاحتجاج به على معاقد التأمين إلا إذا ثبت علمه بمضمونه وقبوله له، ويكفي في ذلك ثبوت اطلاعه على الشروط العامة والخاصة وتضمّن الشروط الخاصة لما يفيد تسلم نسخ منها وإمضاؤه عليها.
- لا يخضع صندوق الضمان لإجراء عرض الملف على النيابة العمومية طبق الفصل 251 من م م م ت متى لم يكن بهيأة عمومية بالمعنى المقصود بذلك الفصل، كما ينتفي موجب هذا الإجراء إذا كانت الوقائع مؤسسة على بحث جزائي اطلعت عليه النيابة العمومية واتخذت بشأنه القرارات المناسبة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.