الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله، محكمة التعقيب عدد القضية:40031 تاريخ الحكم:22/06/2022 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد10460 والمقدم بتاريخ 22/012/2021 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40031 بتاريخ 22/06/2022 : حجية الإقرار الصريح كحاسم لإثبات صفة الباني الموجبة للتعويض عن قيمة الإحداثات
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا إذا انصبّ على الحكم الاستئنافي النهائي وما تضمنه من أسس واقعية وقانونية، أما المطاعن الموجهة إلى الحكم الابتدائي فتعد غير ذات موضوع ويتعين طرحها.
- الإقرار الصريح الصادر عن الخصم يعد حجة ملزمة عليه ولا يقبل منه الرجوع فيه بطريق التعقيب متى استندت إليه محكمة الموضوع بوصفه دليلا حاسما لإثبات الواقعة المنشئة للحق المدعى به.
- من يثبت أنه أقام إحداثات على عقار الغير ثم استرجع المالك العقار، يكون له المطالبة بقيمة ما أنشأه طبقا لأحكام الفصل36م.ح.ع متى توافرت شروطها وثبتت واقعة البناء بدليل معتبر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.