الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة الأولى عدد القرار: 79215 تاريخ القرار: 27 أكتوبر 2025 قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 2268 وعلى ما يفيد خلاص معلوم الخطية المقدم بتاريخ 01 / 11 / 2024 من المعقب: ***** ضد: الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 24/ 10 /
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79215 بتاريخ 27/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يدْلِ الطاعن بواسطة محام بمذكرة في أسباب الطعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المقرر من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- يُعتدّ في احتساب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن بتاريخ تسليم نسخة الحكم للطاعن أو لمحاميه وفق إجراءات الاستدعاء والتسليم المقررة قانونا وإثباته بوصل التسليم المضاف إلى ملف القضية.
- المسقطات الإجرائية الوجوبية المتعلقة بمخالفة الآجال تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها متى رتّب المشرّع على مخالفتها سقوط الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.