الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ*40534.2022ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 27/12/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 06/01/2022 تحت عـ22/10 ـدد من الاستاذة ***** ***** المحامي لدى التعقيب مع ما يفيد تامين المعاليم نيابة عن: ***** ***** ***** ، قاطن ب***** ***** ***** ***** ،
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40534.2022 بتاريخ 27/12/2022 : اعتماد تاريخ نشر القضية لاحتساب أجل السقوط في دعوى غرامة الحرمان
Principe juridique
- أجل السقوط المنصوص عليه لممارسة المتسوغ لحقه في المطالبة بغرامة الحرمان يبتدئ من تاريخ ابلاغ الاعلام بالخروج ويحتسب على أساس تاريخ نشر القضية باعتباره التاريخ المعتمد في احتساب آجال السقوط.
- إذا ثبت أن رفع دعوى غرامة الحرمان تم داخل الثلاثة اشهر الموالية لتاريخ ابلاغ الاعلام بالخروج فإن الدفع بسقوط الحق لوقوع الدعوى خارج الاجل يكون غير قائم ويتعين الالتفات عنه.
- تقدير محكمة الموضوع للاختبار واعتمادها لتقرير خبير دون غيره متى كان ذلك مبنيا على موازنة الحجج والقرائن والرد على الدفوعات تعليلا سليما يبقى من مسائل الواقع التي لا تراقبها محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.