ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ59509.2011ـدد القضيـــة تاريخـــه :03-04-2012 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 10 جانفي 2011 من المكلف العام بنزاعات الدولة عن : وزارة ***** محل مخابرته بمكاتبه الائنة ب***** ضـــــد : ***** ***** القاطن ب***** نائبه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59509.2011 بتاريخ 03/04/2012 : التعويض عن الحرمان من الدخل ضرر مستقبلي محقق إذا قامت فرصة جدية للكسب قضى عليها الفعل الضار
Principe juridique
- اختصاص المحكمة الادارية ينعقد في نطاق الاعمال الادارية التي تنجر عنها مسؤولية الادارة، اما طلب التعويض عن اضرار غير ناشئة عن قرار اداري فيبقى من مشمولات المحاكم العدلية.
- يشترط في الضرر القابل للتعويض ان يكون شخصيا ومباشرا ومحققا، فلا يعوض الضرر الاحتمالي الذي لا تتوفر جدية في تحققه بينما يعوض الضرر المستقبلي متى كانت اسبابه قد حصلت وكان وقوعه ثابتا وان لم تتبين اثاره حالا.
- يعد الحرمان من الدخل ضررا مستقبليا محققا متى ثبت ان الفعل الضار قضى على امكانية جدية للكسب كانت ستتحقق في مجراها العادي، فلا يوصف عندئذ بكونه ضررا احتماليا.
- التعويض عن الضرر الاقتصادي المتمثل في الحرمان من الدخل لا يندمج بالضرورة في تعويض الضرر البدني، لاختلاف معيار التقدير بين اثر فوات الفرصة من جهة ونسبة العجز من جهة اخرى، ويخضع تقدير الضرر الاقتصادي لسلطة قاضي الموضوع تحت رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.