ع/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ76546.2020ـدد القضية تاريخـــه : 20/10/2020 تلخيص المستشارة ***** أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الأتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في12/04/2019 تحت عدد 8685 من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور الكائنة مكاتبه *****. ضد : *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76546.2020 بتاريخ 20/10/2020 : تجاوز محكمة الإحالة لنطاق النقض يوجب نقض حكمها للبطلان
Principe juridique
- محكمة الإحالة تتقيد وجوبا بحدود ما وقع عليه النقض ولا يجوز لها إعادة النظر إلا في المسائل التي اتصل بها قضاء محكمة التعقيب دون سواها.
- مخالفة مقتضيات الفصل 191 من م م م ت تتعلق بالنظام العام وترتب البطلان، وعلى محكمة التعقيب إثارتها تلقائيا متى تبين لها تجاوز محكمة الإحالة لنطاق النقض.
- حالة عدم التأمين مطلقا تدخل ضمن مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باعتبار أن صور الفصل 120 ليست إلا صورا مخصوصة لعدم التأمين الذي من أجله أحدث الصندوق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.