الجمهوريــة التونسيــة الحمــد لله محكمــة التعقيــب عــ68312ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 16/12/2019 قرار تعقيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** ***** بتاريخ 08/10/2018 نيابة عن: ***** بن ***** بن ***** ***** مقره بـ***** ***** ***** ***** محاميه الأستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68312 بتاريخ 16/12/2019 : دعوى الخروج من العقار لا تتوقف على وجود دعوى تمليك ما دامت الصفة تستمد من الرسم العقاري
Principe juridique
- دعوى الخروج لانعدام الصفة تقوم متى ثبتت صفة المدعي من الرسم العقاري بوصفه سندا منشئا للحق، ولا تتأثر بإثارة منازعات سابقة في الوضعية العقارية ما لم تنل من حجية ذلك الرسم.
- لا يجوز تعليق الفصل في طلب الخروج على دعوى تمليك موازية إلا إذا كانت المسألة الأولية من شأنها أن تنفي صفة المدعي أو تنقض أساس الحق المدعى به، أما إذا ظلت الصفة مستمدة من الترسيم فلا محل لاعتبار الدعوى سابقة لأوانها.
- تكييف فعل وضع اليد على عقار الغير بين قواعد التمليك أو أحكام الاستيلاء يظل خاضعا لثبوت الاعتداء على ملكية مرسمة، بحيث لا يكفي مجرد الادعاء بالملكية على الشياع أو حسن النية لمعارضة آثار الترسيم في دعوى الخروج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.