الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التـــــــــعقيب عدد القضية : 22248 تاريخه : 22/01/2021 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 17/02/2020 والمضمن تحت عدد 42362 من طرف الأستاذة ***** في حق المعقب : ***** محل مخابرته بمكتب محاميته المذكورة الكائن ب***** والمعقب ضدها : شركة ***** مقرها ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22248 بتاريخ 22/01/2021 : عبء إثبات خلاص الأجور والمستحقات المحمولة على المؤجر
Principe juridique
- يعدّ ارتكاب الأجير لأعمال عنف أو تهديد بمكان العمل خطأ فادحا يبرر إنهاء العلاقة الشغلية متى ثبتت واقعة العنف بحكم جزائي باتّ واعتبر مكان وقوعها داخلا في محيط مقر العمل.
- لا تستحق منحة الإعلام بالطرد إلا إذا ثبتت الصبغة التعسفية للقطع، فإذا كان إنهاء عقد الشغل قائما على سبب جدي وحقيقي منتفٍ معه التعسف سقطت المطالبة بها.
- متى أثبت الأجير قيام العلاقة الشغلية وتنفيذه لعقد الشغل انتقل عبء إثبات خلاص الأجور والمستحقات إلى المؤجر، ولا يكفي الدفع بحصول الخلاص دون الإدلاء بما يثبته وفق قواعد الإثبات وبطاقة الخلاص التي يتعين تسليمها للعامل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.