الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عــ39248ـــــدد القرار تاريخه:11/05/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 1/12/2021 تحت عدد 885 من طرف المحامي الأستاذة ***** في حــق: ***** قاطن ب***** محل مخابرته بمكتب الأستاذة ***** الكائن ب*****. ضــد: ***** في حق نفسه وحق ورثة ***** بموجب توكيل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39248 بتاريخ 11/05/2022 : ثبوت الصفة في غرامة الحرمان متى استند المدعي إلى محضر تنبيه قائم بالصفة المضمنة به
Principe juridique
- الصفة شرط لقبول الخصومة يتعين على المحكمة التثبت منه تلقائيا لدى طرفي النزاع بالنظر إلى مصدر الالتزام، ويترتب عن عدم توفرها الحكم برفض الدعوى.
- متى كان القيام مؤسسا على محضر تنبيه قائم لم يقع إبطاله وموجها بالصفة ذاتها، فإن تحديد صفة المطلوب في الدعوى يستمد من هذا المحضر، ولا يجوز نفي الصفة دون استكمال وسائل التثبت الممكنة قانونا.
- للمحكمة، في نطاق صلاحياتها في اتخاذ الأعمال الاستقرائية، أن تطالب الخصم بتقديم المؤيد الذي يستند إليه لإثبات صفته أو نيابته، ويعد الاكتفاء برفض الدعوى لغياب هذا المؤيد دون اتخاذ تلك الأعمال خرقا للقانون ومساسا بحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.