Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68727.2018 بتاريخ 09/01/2019 : شرط سقوط حق الضمان لعدم الإعلام لا يُحتجّ به على مشتري العقار عند وجوبية التأمين العشري

J P 68727.2018/20199 janvier 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. قواعد الاختصاص الترابي ليست من النظام العام، لذلك لا يُقبل الدفع بها إلا إذا أُثير قبل الخوض في أصل النزاع، وإلا سقط الحق في التمسك به.
  2. لا تُحتسب آجال سقوط دعوى الضمان العشري من تاريخ العيوب التي عولجت كعيوب ظاهرة، وإنما من تاريخ العلم بالضرر الذي عاود الظهور باعتباره موضوع النزاع، متى كان القيام قد تم داخل أجل السنة القانونية.
  3. الأضرار التي تمس أسس وهيكلة البناء أو تُظهر مسّا بمتانته تدخل ضمن الضمان العشري ولو كان منشؤها عيب الأرض، متى كانت من الحالات التي يشملها القانون المنظم للمسؤولية العشرية.
  4. عند وجوبية التأمين العشري، فإن الشروط التعاقدية المتعلقة بسقوط حق الضمان لعدم الإعلام في الأجل لا تُعارض بها الغير المستفيد من التأمين، ولا تعفي المؤمن من تغطية نتائج الضرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.