ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ68942.2018ـدد القضية تاريخـــه :13 مارس 2019 أصـدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 29 اكتوبر 2018. من طرف الأستاذ ***** ***** ***** المحامي ب*****. نيــابة عن : شركة التامين ***** ***** في شخص ممثلها القانوني بمقر فرعها ب*****. ضــــد :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68942.2018 بتاريخ 13/03/2019 : سقوط الحق في الضمان عند التأخير في الإعلام بالحادث لا يقوم إلا إذا اتفق عليه صلب عقد التأمين
Principe juridique
- يلتزم المؤمن له بإعلام المؤمن بكل حادث من شأنه أن ينجر عنه الضمان حال علمه به داخل أجل 5 ايام، ويجوز باتفاق الطرفين التمديد في هذا الأجل وفق ما يقتضيه الفصل 7 من مجلة التامين.
- عند الاتفاق صلب عقد التامين على أجل إعلام مغاير للأجل القانوني، فإن الأجل الاتفاقي هو الواجب التطبيق باعتباره من تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
- لا يترتب سقوط الحق في الضمان لمجرد عدم احترام أجل الإعلام إلا إذا كان جزاء السقوط منصوصا عليه باتفاق صريح ضمن شروط العقد المثبتة، ويقع على من يتمسك به عبء تقديم الشروط التعاقدية التي تقرره.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.