الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله وحده محكمة التعقيب عدد القضية 69143 تاريخه 30 سبتمبر 2024 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 5/02/2024 من الاستاذ ***** ***** نيابة عن ***** بن ***** بن ***** ***** قاطن ب***** ***** ***** عدد ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69143 بتاريخ 30/09/2024 : انتقال عبء الإثبات إلى المؤجر عند الدفع بالتخلي التلقائي عن العمل
Principe juridique
- يمين الإستفاء لا يُؤذن بها إلا إذا كانت الدعوى ثابتة مبدئيا ببداية حجة أو قرينة، باعتبارها وسيلة متممة للإثبات لا تنشئه من العدم ولا تُوجَّه إذا كانت الدعوى خالية من الإثبات.
- عدم منازعة المؤجر في وجود العلاقة الشغلية لا يُعد بذاته بداية حجة على التاريخ الصحيح لانطلاق عقد العمل، لأن تحديد تاريخ البداية يقتضي تقديم بداية حجة أو قرائن دقيقة لارتباطه باحتساب مدة العمل وما يترتب عنها من حقوق.
- عند تمسك الأجير بواقعة الطرد وتمسك المؤجر بنفيها مع الدفع بأن الأجير تخلى عن عمله من تلقاء نفسه، فإن هذا الدفع يتضمن واقعة جديدة تُحمل على عاتق المؤجر فينقلب عليه عبء إثباتها بوسيلة تترك أثرا مكتوبا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.