الجمهورية التونسية الحمــد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 69138 تاريخه :10/12/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26/02/2024 تحت عدد 254 من المحامي الأستاذ ***** ***** في حق: الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي في شخص ممثلها القانوني ، مقره الاجتماعي *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69138 بتاريخ 10/12/2024 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون الساري وقت الحادث عند غياب التصريح بالأجر
Principe juridique
- إذا لم يدل المتضرر بالتصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق الضمان الاجتماعي لإثبات الدخل، فإن قاعدة الاحتساب تنتقل إلى الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع دون تقييدها بسنة سابقة للحادث.
- عبارة القانون المطلقة تُجرى على إطلاقها، وبذلك يُعتمد الأجر الأدنى الساري المفعول في تاريخ وقوع الحادث عند غياب نص يحدد سنة مرجعية لاعتماد الأجر الأدنى.
- يُثبت الحق في التعويض عن خسارة الدخل خلال مدة العجز عن العمل بضبط مدة العجز بالشهادة الطبية الأولية والشهادات الطبية اللاحقة، ولا يُشترط لإقراره إثبات الحرمان الفعلي من الأجر متى كان هذا الحرمان مفترضا من المشرع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.