الجمهوريــة التونسيــة الحمــد لله محكمــة التعقيــب عــ80690ــدد القضيـــة تاريخ القرار: 10/02/2020 قرار تعقيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** بتاريخ 02/11/2018 نيابة عن : شركة ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80690 بتاريخ 10/02/2020 : التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على إثبات دخل فعلي بل على ثبوت النقص في القدرة المهنية
Principe juridique
- تقدير الوقائع وملابسات الحادث من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محاكم الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا في نطاق الحالات التي يضبطها الفصل 175 من م م م ت، فلا يُقبل النعي بتحريف الوقائع متى استند قضاء الأصل إلى محضر بحث يتضمن العناصر التي اعتمدها.
- التعويض عن الضرر المهني على معنى الفصل 134 من م تأ لا يتوقف على إثبات ممارسة نشاط مهني أو دخل معين، وإنما يكفي ثبوت النقص في القدرة المهنية الناتج عن الحادث، ومع عدم الإدلاء بالتصريح الجبائي يمكن اعتماد الأجر الأدنى المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع طبق ما يتيحه الفصل 127 وبالرجوع إلى الإحالة الواردة بالفصلين 134 و130 من نفس المجلة.
- إعمال قاعدة الترفيع أو التخفيض في الغرامات على معنى الفصل 121 من م تأ يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا تعقيب على اجتهادها متى كان حكمها مؤسسا على نص قانوني يخول لها ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.