الجمهوريــة التونسيـة محكمة التعقيب قضية جزائية عدد: 18315 تاريخ الحكم : 13 ديسمبر 2021 الحمــد الله وحـده، قـــرار تــعقــيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل المحامي الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** بتاريخ 03 /09/ 2020 طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18315 بتاريخ 13/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته من محام ذي صفة داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا تقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده داخل الأجل الذي حدده القانون وإلا سقط الطعن.
- إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل المقرر قانونا ترتب عن ذلك سقوط الطعن لمخالفة إجراء أساسي.
- لا يُعتد بإيداع مستندات التعقيب من طرف محام لا صفة له في القضية ما لم يثبت إعلام نيابة في حق المعقب، ويترتب عن ذلك رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.