الجمهوريــة التونسيـة محكمة التعقيب قضية جزائية عدد: 13144 تاريخ الحكم: 29/11/2021 الحمــد الله وحـده ، قـــرار تــعقــيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل المحامي الأستاذ ***** ***** في حق منوبه المتهم ***** ***** بتاريخ 20/02/2020 ضد الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13144 بتاريخ 29/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني بعد استدعاء الطاعن لتسلّم نسخة الحكم
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده وفق ما يوجبه الفصل 263 مكرر م إ ج.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل المحدد بالفصل 261 م إ ج.
- تسلّم الطاعن أو نائبه نسخة الحكم المطعون فيه يعدّ بداية لسريان الأجل الإجرائي لتقديم مستندات التعقيب، ويؤدي عدم احترامه إلى عدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.