الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 47376 تاريخه :16-01-2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10-02-2017 تحت عدد 2923 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن الشركة الوطنية ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47376 بتاريخ 16/01/2018 : عدم الاحتجاج بشرط سقوط الضمان التعاقدي في مواجهة الغير المتضرر
Principe juridique
- لا يجوز الاحتجاج في مواجهة الغير المتضرر بالشروط الاتفاقية الواردة بعقد التأمين التي تمس من حقوقه، باعتباره أجنبيا عن العقد عملا بقاعدة الأثر النسبي للعقد، وخاصة الشروط التي تقرر سقوط الحق في الضمان.
- أجل إعلام المؤمن بالحادث المنصوص عليه بالشروط الخاصة لعقد التأمين ينصرف إلى تنظيم العلاقة بين طرفي عقد التأمين ولا يترتب عنه بذاته سقوط ضمان المؤمن تجاه الغير إلا إذا ثبت وجود شرط صريح يقرر الجزاء وتمكن القاضي من مراقبته من وثائق العقد.
- يتعين على المحكمة قبل ترتيب أثر قانوني على شرط تعاقدي أن تتحقق من وجوده ومضمونه ضمن وثائق العقد المعروضة عليها، وإلا كان تعليلها قاصرا بما يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.