الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 55469 تاريخه :02-01-2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 03-10-2017 تحت عدد 6195 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن شركة ***** للتأمين واعادة التأمين ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55469 بتاريخ 02/01/2018 : عدم سريان شرط سقوط الحق في الإعلام على الغير المتضرر
Principe juridique
- شرط سقوط الحق في الضمان المرتبط بوجوب إعلام المؤمن بالحادث داخل أجل محدد لا يُحتجّ به على الغير المتضرر باعتباره أجنبيا عن عقد التأمين، فلا تُواجه حقوقه بالاشتراطات الاتفاقية التي من شأنها المساس بها.
- الأجل المنصوص عليه بالفصل 7 من مجلة التأمين للإعلام بالحادث يهمّ النزاعات الناشئة بين طرفي عقد التأمين ولا ينصرف إلى تنظيم علاقة الغير بالمؤمّن، بما يجعل الدفع بالسقوط غير ذي محل تجاه الغير.
- ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجزائية لا يقوم إلا إذا كان الحكم الجزائي هو سند المطالبة المدنية، أما إذا تأسست المسؤولية المدنية على خطإ مستقل فيبقى قاضي الأصل مختصا بالبت في التعويض دون التوقف على مآل التتبع الجزائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.