الجمهوريــة التونسيـة محكمة التعقيب قضية جزائية عدد: 12877/ 13637 تاريخ الحكم: 01/11/2021 الحمــد الله وحـده ، قـــرار تــعقــيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين فالأول من قبل الوكيل العام ب***** بتاريخ 13/02/2020 والثاني من قبل المحامي الأستاذ ***** ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12877/13637 بتاريخ 01/11/2021 : بطلان إجراءات التتبع عند إحالة المحامي من غير الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف
Principe juridique
- يترتب البطلان عن عدم حضور النيابة العمومية بجلسة الحكم في القضايا الجزائية متى كانت جزءا من تركيبة المحكمة بالنص، باعتبار أن سلامة التشكيل من النظام العام وتتعين مراقبته ولو من تلقاء المحكمة.
- تقتضي قواعد التنصيص الوجوبي في الحكم ذكر ممثل النيابة العمومية ممن حضروا بالجلسة، ويؤدي الإخلال بهذا المقتضى عند وجوب الحضور إلى فساد الحكم لاتصاله بضمانات الإجراءات الأساسية المرتبطة بتشكيل المحكمة.
- إذا جاء النص القانوني مطلقا في تنظيم تتبع المحامي وإحالته وجوبا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، امتنع تقييده بتمييز غير منصوص عليه بين الجرائم المرتكبة أثناء مباشرة المهنة وغيرها، إذ لا تفريق ما لم يفرق المشرع.
- يبطل كل إجراء تتبع تم خرقا لقواعد النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية، ويجوز التمسك بهذا البطلان في أي طور كما للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تعلق بمقتضى إجرائي آمر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.