الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ46961/2018ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 04/05/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 13/2/2017 تحت عـ9570ـدد من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** ***** المعين محل مخابرته في هذه القضية بمكتب محاميه الاستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46961/2018 بتاريخ 04/05/2018 : تجريح الشاهد بعد تلقي شهادته لا يُقبل ما لم يقع وفق الأوجه والآجال التي رسمها القانون
Principe juridique
- التجريح في الشهود لا يُقبل إذا أُثير بعد تلقي الشهادة دون أن يكون قد وقع عند سماع الشاهد، إذ يكون حينئذ غير منتج ولا يُعمل به عملا بمقتضيات الفصل 98 م م م ت.
- القادح المتعلق بكون الشاهد من «خدمة الماجورين» على معنى الفقرة التاسعة من الفصل 96 م م م ت ينصرف إلى خدمة المنازل لاعتبار الطابع الشخصي في الصلة بصاحب العمل، ولا ينسحب على الأجراء المرتبطين بعقد إجارة على العمل.
- تقييم شهادة الشهود والأخذ بها لإثبات الواقعة القانونية يبقى من سلطة محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا ومبنياه على عناصر ثابتة بالأوراق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.