ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ44839.2022ـدد القضيـــة تاريخـــه :14/11/2022 تلخيص المستشار: ***** أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 09/02/2022 والمضمن تحت عـ432ــدد من طرف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ب***** في شخص ممثلها السيد وكيل الجمهورية الكائن مقره بمقر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44839.2022 بتاريخ 14/11/2022 : يثبت موجب الطعن بالتعقيب في أحكام التسجيل الإجباري عند صدور حكمين بالتسجيل في ذات العقار
Principe juridique
- يُقبل الطعن بالتعقيب في أحكام التسجيل الإجباري متى تحقق موجب صدور حكمين أو أكثر بالتسجيل في ذات العقار، ويُستدل على ذلك بانطباق العقار موضوع الحكم اللاحق كليا أو جزئيا ضمن عقار سبق تسجيله وتولّد عنه رسم عقاري.
- العبرة في تحديد آلية الطعن في حكم التسجيل هي بتاريخ صدور الحكم الثاني القاضي بالتسجيل أو بالترسيم الناتج عن حكم التسجيل، فإذا صدر بعد دخول القانون عـ67ـدد لسمة 2008 المؤرخ في 03 نوفمبر 2008 حيز التنفيذ انطبق عليه الطعن بالتعقيب دون آلية المراجعة.
- عند نظر محكمة التعقيب في الطعن المؤسس على الحالة الخامسة من الفصل 357 مكرر من مجلة الحقوق العينية يقتصر نطاق رقابتها على التثبت من توفر شروط هذه الحالة دون التوسع إلى مسائل أخرى خارجة عنها.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر من مجلة الحقوق العينية-الفصلين 357 مكرر وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية-الفصل 1475 م ا ع-الفصل 357 مكرر من مجلة الحقوق العينية-الحالة الخامسة من الفصل 357 م ح ع-احكام الفصل الثالث من القانون عـ67ـدد لسمة 2008 المؤرخ في 03 نوفمبر 2008 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.