الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عــ66300دد القضيـــة تاريخ القرار: 02/09/2019 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في17/07/2018 تحت عــ9230دد. مــن الاستـــاذ : ***** نيابــة عـــن: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ب***** ضـــد: ***** مقره المختار مكتب محاميته الاستاذة ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66300 بتاريخ 02/09/2019 : لا يجوز لمحكمة الاستئناف التعديل في نطاق غير مشمول بالاستئناف
Principe juridique
- تخضع الدعاوى الشغلية لأجل سقوط خاص منصوص عليه بمجلة الشغل، بما يمنع الرجوع إلى الأجل العام الوارد بالقانون المدني متى وجد النص الخاص المنظم للمسألة.
- يبتدئ سريان أجل سقوط الدعاوى الشغلية بين المؤجرين والعملة من تاريخ انتهاء علاقات الشغل، باعتباره تاريخ بدء التقادم الخاص المنصوص عليه تشريعا.
- ينقل الاستئناف الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود ما تسلط عليه الطعن، ولا يجوز للمحكمة أن تتجاوز نطاق الاستئناف الأصلي أو العرضي بإسناد ما لم يطلبه الطاعن، وإلا كان ذلك خرقا لقواعد الاختصاص الوظيفي المرتبط بنطاق الطعن موجباً للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.