الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله، محكمة التعقيب عدد القضية:36027 تاريخ الحكم:19/01/2022 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد8785 والمقدم بتاريخ 19/07/2021 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36027 بتاريخ 19/01/2022 : استبعاد تطبيق قانون الضم عند انحصار النزاع في مطالبة الأجير لمؤجره بخلاص المساهمات غير المصرح بها
Principe juridique
- ينحصر مجال تطبيق القانون عدد105 لسنة1995 في تنظيم العلاقة بين الصندوق الاجتماعي والمضمون الاجتماعي بشأن آلية ضم مدد النشاط غير المصرح بها بعد الدفع الفعلي للاشتراكات وفق إجراءات وشروط خاصة.
- تندرج مطالبة الأجير لمؤجره بتسديد المساهمات أو المحجوزات القانونية غير المصرح بها بين يدي الصندوق ضمن علاقة الشغل التي ينظمها القانون عدد12 لسنة 1985 ولا تتعلق بآلية الضم المنصوص عليها بالقانون عدد105 لسنة1995.
- لا يكون المؤجر طرفا في آلية الضم ولا دخل له في إجراءاتها، بما يجعل توجيه الخصومة إليه ينصرف إلى إخلاله بالتزام التصريح والخلاص لا إلى طلب الضم الذي يباشره المضمون الاجتماعي مباشرة لدى الصندوق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.