الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عــ71887دد القضيـــة تاريخ القرار: 03/12/2019 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في21/01/2019 . مــن الاستـــاذ :***** نيابــة عـــن: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ب***** ضـــد: ***** محل مخابرته مكتب محاميته الاستاذة ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71887 بتاريخ 03/12/2019 : التقادم في الدعاوى الشغلية ينطلق من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
Principe juridique
- الدعاوى الشغلية المتعلقة بالمستحقات تخضع لآجال تقادم وسقوط خاصة يضبطها قانون الشغل، فلا يُرجع إلى أحكام القانون العام لاحتساب بداية سريان التقادم متى وُجد نص خاص ينظمها.
- يسقط الحق في القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعملة المتعلقة بالمستحقات الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، ما لم يرد استثناء بنص خاص يحدد بداية سريان تقادم مختلفا.
- يثبت حق العامل في المطالبة بالمنح والمستحقات التي أقرها المشرع ما لم يقدم المشغل ما يفيد صرفها، ويكون عبء الإثبات في هذا الخصوص على من يدعي الوفاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.