ن/هـ الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ37533 ــدد القضيـــة تاريخـــه : 08 نوفمبر 2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 26/04/2016 والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عـ 37533 ـدد المقدم من قبل الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** محل مخابرته بمكتب محاميه لاستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37533 بتاريخ 08/11/2016 : بطلان الدعوى لرفعها على ميت لانعدام الأهلية
Principe juridique
- يشترط لصحة الدعوى توافر الأهلية القانونية في الطالب والمطلوب، وانعدام الأهلية يفضي إلى بطلان القيام لصدوره ضد شخص غير موجود قانونا.
- يعد الدفع بانعدام الأهلية دفعا متعلقا بالنظام العام يجوز إثارته في كل طور من أطوار القضية ولو لأول مرة لدى التعقيب.
- لا يمكن تصحيح بطلان القيام الموجه ضد ميت بالاحتجاج بسوء نية الخصم أو بإخفاء واقعة الوفاة لأن العدم لا ينقلب وجودا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.