Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20349/83681 بتاريخ 03/06/2020 : صفة المالك على الشياع تخوله القيام بدعوى كف الشغب ضد الغير استنادا إلى الحق المرسّم

J P 20349/83681/20203 juin 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا ينطبق واجب إحالة الملف على النيابة العمومية المنصوص عليه بالفصل 251 من م م م ت إلا إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفا معنيا مباشرة بطلبات الدعوى، أما إذا كانت تدخلها لا يمسّ موضوع الطلبات ولا تتجه ضدها المطالب فإن عدم الإحالة لا يرتب خرقا موجبا للنقض.
  2. قيام دعوى كف الشغب على عقار مسجل يقتضي ثبوت حق مرسّم يخول الحماية الحينية، ويظل هذا الحق قائما متى ثبت من شهادة الملكية ترسيم حصة للمدعي، ولا يؤثر في ذلك صدور حكم بإبطال عقد شراء لاحق متى كان الإبطال لا ينال من الجزء المرسّم بموجب سند سابق لم يقع الطعن فيه.
  3. المالك على الشياع يعد مالكا في كل جزء من العقار بقدر حصته، بما يثبت له الصفة والمصلحة في القيام بدعوى كف الشغب ضد الغير عن كامل العقار المرسم، ولا ينهض الشيوع بذاته سببا لفرض سلوك دعوى القسمة كشرط مسبق لممارسة الحماية المقررة للملكية المرسّمة.
  4. الدفع بعدم قانونية تعيين الخبير لعدم انتمائه لقائمة الخبراء العدليين يقتضي إثارة المسألة أمام قاضي الأصل لارتباطها بالتثبت في الوقائع وبشروط تطبيق الاستثناء المتعلق بتعذر توفر الاختصاص، وإثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب يجعله في غير طريقه باعتبارها محكمة قانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.