الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ26646/2021ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 19/03/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 1/9/2020 تحت عـ43362ـدد من الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: مؤسسة ***** ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26646/2021 بتاريخ 19/03/2021 : تجاوز محكمة الموضوع لحدود الطلبات يوجب نقض الحكم لخرق مبدأ عدم القضاء بأكثر مما طلب
Principe juridique
- إغفال محكمة الموضوع بحث إقرار كتابي صريح لم يقع الطعن فيه ممن صدر عنه يشكل هضما لحق الدفاع وخرقا للقانون متى كان الإقرار سيد الأدلة في المادة المدنية.
- الصلح إذا انصب على واقعة النزاع وأدى إلى طرح الدعوى يترتب عنه سقوط الحقوق والدعاوى المتعلقة بتلك الواقعة، ولا يجوز إعادة تأسيس طلبات جديدة على ذات السبب بعد ثبوت الصلح.
- لا يجوز للمحكمة الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم، وتجاوز حدود الطلبات في تقدير الغرامات أو المنح يوجب نقض الحكم لمخالفة القواعد الإجرائية المتعلقة بموضوع النزاع.
- المنح والتعويضات التي ضبط لها القانون أو الاتفاقية المشتركة مقدارا أقصى لا يجوز تجاوزها، ويعد احتسابها بما يفوق الحد الأقصى إساءة في تطبيق القانون موجبة للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.