الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ26622/2021ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 26/02/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 7/9/2020 تحت عـ9647ـدد من الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: شركة "***** *****" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26622/2021 بتاريخ 26/02/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مذكرة المستندات إلى المقر الأصلي أو المقر المختار قانونا
Principe juridique
- يعدّ تقديم نسخة من محضر تبليغ نظير من مذكرة مستندات التعقيب إلى الخصم وفق الشكل والوجهة اللذين يفرضهما القانون شرطا جوهريا لاستيفاء موجبات الطعن بالتعقيب يترتب عن الإخلال به سقوط الطعن.
- لا يعتبر مقرّ المحامي مقرا مختارا لمنوبه إلا في درجة التقاضي التي يكون فيها المحامي نائبا بحكم القانون، وينقضي هذا الأثر بصدور الحكم فتغدو التبليغات اللاحقة إليه غير مستندة إلى مقر مختار قانونا.
- يترتب بطلان التبليغ إذا لم يقع تسليم النظير إلى الشخص نفسه أو في مقره الأصلي أو في مقره المختار حسب الأحوال، ولا يصحّ التوسع في مفهوم المقر المختار خارج ما يعيّنه الاتفاق أو القانون.
- يعدّ سقوط الطعن إجراء متعلقا بالنظام العام يوجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها كلما تحقق سببه ولو لم يتمسك به الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.