الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ26620/2021ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 26/02/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 7/9/2020 تحت عـ9639ـدد من الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: شركة "*****" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26620/2021 بتاريخ 26/02/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تبليغ مستنداته إلى محام لم يعد مقرا مختارا بعد انتهاء درجته
Principe juridique
- يعدّ احترام موجب تبليغ خصم الطاعن نظيرا من مذكرة مستندات التعقيب وفق ما يقتضيه الفصل 185 من م م م ت شرطا جوهريا لقبول الطعن، ويترتب عن الإخلال به سقوط الطعن كجزاء قانوني.
- لا يعتبر مقر المحامي مقرا مختارا لمنوبه إلا في درجة التقاضي التي يكون فيها نائبا بحكم الفصل 68 من م م م ت، وينقضي هذا الأثر بصدور الحكم بما يمنع التعويل على مقر ذلك المحامي لإجراء تبليغات لاحقة تخص طورا قضائيا جديدا.
- يكون التبليغ باطلا إذا لم يقع تسليم النظير إلى الشخص نفسه أو إلى مقره الأصلي أو إلى مقره المختار حسب أحكام الفصلين 7 و8 من م م م ت، ولا يثبت المقر المختار إلا بالتنصيص عليه بالاتفاق أو بحكم القانون ضمن نطاقه المحدد.
- سقوط الطعن إجراء متعلق بالنظام العام يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها، عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت بشأن وجوبية التمسك بالمسقطات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.