الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ28148/2021ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 23/04/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30/10/2020 تحت عـ5065ـدد من الاستاذة ***** ***** المحامية لدى التعقيب نيابة عن: ***** ***** القاطن ***** ***** ***** ***** ***** نائبته الأستاذة *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28148/2021 بتاريخ 23/04/2021 : نقض قرار الطرد التأديبي عند تجاوز المحكمة آثار عدم تنفيذ حكمها التحضيري المتعلق بإثبات التكليف بالمهام
Principe juridique
- لا يندرج أجراء المؤسسة ضمن «خدمته المأجورين» المقصودين بالفقرة التاسعة من الفصل 96 م م م ت، لأن التجريح القانوني ينصرف إلى خدمة المنازل الذين تغلب على صلتهم بالمشغّل رابطة شخصية تبرر افتراض الحرج والانحياز.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح الأدلة تظل مقيدة بوجوب استقراء الوقائع مما له أصل ثابت بالملف وتعليل ما تنتهي إليه تعليلا واضحا ومؤسسا، وإلا تعرض حكمها للنقض لضعف التعليل.
- يعد تجاوز محكمة الموضوع مسألة عدم تنفيذ حكمها التحضيري وعدم بيان موقفها من ذلك، متى تعلّق الحكم التحضيري بإثبات عنصر جوهري للحسم، قصورا في التسبيب وخرقا للقانون موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.