الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ28159/2021ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 19/03/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30/10/2020 تحت عـ9730ـدد من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** ***** بن ***** ***** القاطن ب***** ***** ***** نائبه الأستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28159/2021 بتاريخ 19/03/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بما يفيد الإعلام بالبلوغ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، باعتبار أن الجزاء مقرر صلب النص عند الإخلال بواجب الإيداع داخل الأجل.
- لا يكفي حصول تبليغ مستندات الطعن وفق الكيفية القانونية إذا لم يقدم الطاعن ما يفيد الإعلام بالبلوغ إلى كتابة محكمة التعقيب، إذ يعد هذا البيان من الوثائق الواجبة لإتمام إجراءات الطعن تحت طائلة السقوط.
- تعد آجال السقوط من النظام العام، ويكون التمسك بها وجوبيا، كما يتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها تحقق موجبها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.