Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31172 بتاريخ 09/02/2022 : سلطة محكمة الاستئناف في التصدي للموضوع عند نقض حكم شكلي متى كان النزاع قابلا للفصل

J P 31172/20229 février 2022

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. إذا كان الحكم المستأنف قد صدر في دفع شكلي ثم تبيّن لمحكمة الاستئناف عدم صحة ذلك الدفع، جاز لها البت في أصل النزاع متى كان الموضوع قابلا للفصل اعتمادا على ما توفر من أدلة نوقشت أمام محكمة الدرجة الأولى دون حاجة إلى إتمام أعمال بحث جديدة.
  2. تقدير وسائل الإثبات وترجيحها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة القانون متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. المحررات الرسمية المحررة من طرف مأمور عمومي تكون حجة في محتواها ولا يمكن دفعها أو نقضها إلا بالطعن بالزور، ويجوز لمحكمة الموضوع التعويل عليها لاستبعاد ما يخالفها من عناصر إثبات متى اطمأنت إلى قوتها الثبوتية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.