ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ31128.2020ـدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31128.2020 بتاريخ 14/02/2022 : تصح الأعمال السابقة للتسمية الرسمية للممثل القانوني بالتصرف الفضولي متى اقتضتها الضرورة
Principe juridique
- تندرج الأعمال التي يباشرها شخص في شؤون غيره دون إذن، إذا دعت إليها الضرورة أو التأكد وكانت متجهة لحماية مصلحة عامة، ضمن التصرف الفضولي بما يلحقها بأعمال الوكيل ولا يُقبل التمسك في مواجهتها بانعدام الرضاء أو الإذن.
- تُعد الإجازة اللاحقة الصادرة عن الجهة المختصة مُصحِّحة للأعمال السابقة وتُكسب القائم بها الصفة القانونية، بما يمنع ترتيب البطلان على مجرد سبق الإجراء لتاريخ التسمية الرسمية.
- لا يُقبل أمام محكمة التعقيب دفعٌ يرمي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات والترجيح بينها متى كان ذلك يخرج عن رقابتها في حسن تطبيق القانون ولم يُثر على وجهه لدى محكمة الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.