Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31128.2020 بتاريخ 14/02/2022 : تصح الأعمال السابقة للتسمية الرسمية للممثل القانوني بالتصرف الفضولي متى اقتضتها الضرورة

J P 31128.2020/202214 février 2022

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تندرج الأعمال التي يباشرها شخص في شؤون غيره دون إذن، إذا دعت إليها الضرورة أو التأكد وكانت متجهة لحماية مصلحة عامة، ضمن التصرف الفضولي بما يلحقها بأعمال الوكيل ولا يُقبل التمسك في مواجهتها بانعدام الرضاء أو الإذن.
  2. تُعد الإجازة اللاحقة الصادرة عن الجهة المختصة مُصحِّحة للأعمال السابقة وتُكسب القائم بها الصفة القانونية، بما يمنع ترتيب البطلان على مجرد سبق الإجراء لتاريخ التسمية الرسمية.
  3. لا يُقبل أمام محكمة التعقيب دفعٌ يرمي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات والترجيح بينها متى كان ذلك يخرج عن رقابتها في حسن تطبيق القانون ولم يُثر على وجهه لدى محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.