الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد للّـه وحده، محكمــة التعقيــب عـ2016/42916 ـــدد القضية تاريخ القرار.02/10/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 17اكتوبر2016 من الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب مضمن تحت عدد 9284 . نيابة عن : ***** ***** و ***** ***** مقرهما المختار مكتب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42916/2016 بتاريخ 02/10/2017 : صحة الدعوى المدنية إذا تأسست على حكم جزائي بات ما لم يثبت نقضه
Principe juridique
- تبطل عريضة الدعوى إذا لم تبلغ للمدعى عليه نسخة من مؤيدات الدعوى بالمعنى المقصود بالفصل 71 من م م م ت، ولا يقوم موجب البطلان إلا بالنسبة للمؤيدات التي اعتمدها المدعي فعلا لتأسيس دعواه.
- قيام الدعوى المدنية لدى المحكمة المدنية لا يكون مخالفا لأحكام الفصل 7 من م ا ج متى كان الأساس الجزائي الذي اعتمدته قد اكتسب صبغة الحكم البات، ويعد كذلك ما لم يقع الإدلاء بما يثبت نقضه.
- مجرد التمسك بالطعن في الحكم الجزائي أو الادعاء بعدم باتّيته لا يؤثر في سلامة تأسيس الدعوى المدنية ما لم يقترن ذلك بحجة كتابية ثابتة بالملف تفيد النقض أو ما يفيد زوال أساس الحكم الجزائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.