الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله، محكمة التعقيب عدد القضية:42832 تاريخ الحكم:01/06/2022 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد11847 والمقدم بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42832 بتاريخ 01/06/2022 : رفع مضرة الجوار لا يبرر الأمر بنقل النشاط إلا عند ثبوت استحالة دفع الضرر بتدابير أخف
Principe juridique
- إن قواعد مضرة الجوار تشكل قيدا استثنائيا على سلطات المالك في استعمال ملكه، فلا تُفعّل إلا بعد التثبت من تحقق شروطها على نحو يوازن بين حق التصرف ومقتضيات عدم الإضرار بالغير.
- إن سلطة محكمة الأصل في تقدير ما إذا كان الضرر عاديا أو غير عادي تبقى مشروطة بفهم سليم للنص المنطبق وتعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف، وإلا كان قضاؤها معرضا للنقض.
- إن رفع المضرة بالتعويض العيني يقتضي مراعاة مبدأ التناسب ومبدأ الحيطة، فلا يُلجأ إلى الغلق أو الإزالة أو نقل النشاط إلا عند عدم كفاية التغييرات أو التدابير الممكنة على مصدر المضرة لوقف آثارها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.