Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42823.2022 بتاريخ 25/11/2022 : إخضاع الطعن في قرار رئيس المحكمة الصادر في مادة التسوية القضائية لإجراءات الأذون على العرائض باعتبار الجهة المصدرة معيارا حاسما

J P 42823.2022/202225 novembre 2022

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تحديد نظام الطعن في القرارات الصادرة في مادة التسوية القضائية يكون بحسب الجهة التي أصدرت القرار لا بحسب الأعمال التحضيرية أو التحريرات التي سبقته.
  2. إذا صدر القرار عن رئيس المحكمة في مادة التسوية القضائية فإن الطعن فيه يخضع للإجراءات المقررة للأذون على العرائض عملا بالإحالة التشريعية المنظمة لذلك.
  3. عدم تداخل الدائن في ملف التسوية القضائية وعدم قيامه بتسجيل دينه لا يسقط حقه في الطعن في قرار إشمال الوكيل أو الكفيل العيني بإجراءات التسوية متى كان القرار يمس مركزه كدائن.
  4. محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون لا تراقب إلا ما عُرض على قضاة الأصل وتداولوه، فلا يُقبل الاحتجاج أمامها بمعطيات أو دفوع لم تُطرح على محكمة الدرجة الثانية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.