الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب ع 43347ـدد القضيـــة تاريخـــه :31
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43347 بتاريخ 31/10/2022 : بطلان محضر عدل التنفيذ لعدم التنصيص على شكل الشركة لا يترتب إلا بثبوت الضرر
Principe juridique
- البطلان الإجرائي جزاء يترتب عن عدم صحة الإجراء ولا يُقضى به إلا ضمن الحدود التي رسمها القانون دون توسع في التأويل أو الاجتهاد في استخلاصه.
- تندرج الإجراءات الماسة بالنظام العام أو المخلة بالإجراءات الأساسية ضمن البطلان الحتمي الذي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار تعلقه بحماية مصلحة عامة وضمان حسن سير مرفق القضاء.
- مخالفة القواعد الإجرائية التي لا تدخل ضمن نطاق الفقرة الاولى من الفصل 14 من م م م ت لا تتعلق إلا بمصالح الخصوم الشخصية ولا يترتب عنها البطلان إلا إذا ثبت ضرر ترتب عنها لمن تمسك به.
- التنصيص بمحضر عدل التنفيذ على شكل الشركة و عدد السجل التجاري لا يعد من الإجراءات الأساسية وإنما من البيانات المرتبطة بمصلحة خاصة فلا يؤدي غيابه إلى البطلان متى لم يثبت أنه أخل بصحة التبليغ أو حرم المبلغ إليه من العلم بالإجراء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.