Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61138.2011 بتاريخ 15/05/2012 : لا يصح إخراج الشريك المتقاعس عن تحرير مساهمته إلا إذا ثبتت مماطلته بعد إنذاره

قرار تعقيبي عدد 61138.2011 بتاريخ 15/05/2012 : إخراج الشريك المتقاعس عن تحرير مساهمته لا يقوم إلا بثبوت المماطلة

J P 61138.2011/201215 mai 2012

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. عند وجود اتفاقية تعاون قضائي بين الجمهورية التونسية ودولة إقامة المبلّغ إليه، يتعيّن إجراء التبليغ بالطريقة الديبلوماسية طبقا لأحكام الاتفاقية باعتبارها أعلى مرتبة من القانون الداخلي، ولا يُعمل بالنص العام المتعلق باستدعاء المقيم بالخارج إلا في غياب اتفاقية.
  2. يُعدّ الشريك مدينا بالمساهمة التي تعهّد بتقديمها للشركة، ويخوّل القانون لبقية الشركاء خيار إلزامه بدفعها أو طلب إخراجه قضائيا متى تبيّنت مماطلته في الأداء، باعتبار أن الامتناع الإرادي عن تحرير المساهمة قرينة على التخلي عن نية الاشتراك.
  3. لا ينطبق أجل الستة أشهر المنصوص عليه بالفصل 134 من م ش ت إلا على الشريك الذي يرغب في سحب حصته من الترفيع، ولا يمتدّ إلى حالة الشريك الذي لم يحرّر مساهماته، إذ تخضع هذه الحالة لمقتضيات الفصل 1263 من م ا ع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.