أ/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ 2018 .62157/62158 ـدد القضيـــة تاريخـــه : 24/10/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب الـتعقيب عدد 62157 المقدم بتاريخ 22 مارس 2018 من طرف الاستاذة ***** الـمحامية لدى التعقيب ب***** نيـــابــة عــن: ***** قاطن ب***** ***** ***** ضــــد: ***** قاطنة ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62157/62158 بتاريخ 24/10/2018 : تقدير الجراية العمرية لا يسقط بمجرد التربص
Principe juridique
- تقدير معلوم النفقة يتم وفق معايير وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، وما ينتهي إليه قاضي الموضوع في نطاق هذه المعايير يعد من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.
- التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق بفرعيه المادي والمعنوي من المسائل الواقعية التي تخضع لمطلق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليها من محكمة القانون في مقدار التعويض متى استند قضاؤها إلى تعليل سليم واقعا وقانونا.
- الجراية العمرية شرعت لوقاية المفارقة من الاحتياج وتعويضها عن نمط العيش الذي اعتادته أثناء قيام الحياة الزوجية، ولا يكفي ثبوت التربص لإسقاطها ما لم يثبت أنه عمل دائم يوفّر مورد رزق قار يغني عنها.
- إعادة الجلسة الصلحية تندرج ضمن اجتهاد محكمة الموضوع وليست رهينة طلب أحد الزوجين أو سكوت الطرف المقابل، كما لا مجال لتطبيق الفصل 42 من م ا ع على إجراءات الجلسة الصلحية التي خصها المشرع بأحكام الفصل 32 من م ا ش.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.